تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان ( 1 ) بها قبله ، وكذا يجوز ( 2 ) للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم ( 3 ) بزوال العذر إلى آخره . ( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار ( 4 ) صحت صلاته ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب
شرح
* قد تقدم الإشكال في إطلاقه . ( آقا ضياء ) . * لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك . ( الخوئي ) . ( 1 ) وكذا مع رجاء زواله . ( آل ياسين ، الحكيم ) . * بل ومع احتمال زواله أيضا محل إشكال . ( البروجردي ) . * مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم ، إلا إذا بلغ حدا أخاف الفوت . ( الإمام الخميني ) . * ومع رجائه الأحوط التأخير أيضا . ( الحائري ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( الخوانساري ) . ( 3 ) بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير ، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال للاستصحاب المزبور . ( آقا ضياء ) . * بل بشرط اليأس عن زواله إلى آخر وقتها ، نعم يجوز له الإتيان رجاء مع الشك . ( آل ياسين ) . * وعدم احتماله أيضا . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مع وجود العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت . ( الإصفهاني ) . * وكان له عذر مسوغ للتيمم غير ضيق الوقت . ( الحكيم ) . * في عذر غير ضيق الوقت . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 219 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي