التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان ( 1 )
بها قبله ، وكذا يجوز ( 2 ) للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم
العلم ( 3 ) بزوال العذر إلى آخره .
( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى
المختار ( 4 ) صحت صلاته ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب
شرح
* قد تقدم الإشكال في إطلاقه . ( آقا ضياء ) .
* لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك . ( الخوئي ) .
( 1 ) وكذا مع رجاء زواله . ( آل ياسين ، الحكيم ) .
* بل ومع احتمال زواله أيضا محل إشكال . ( البروجردي ) .
* مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم ، إلا إذا بلغ حدا أخاف
الفوت . ( الإمام الخميني ) .
* ومع رجائه الأحوط التأخير أيضا . ( الحائري ) .
( 2 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب
التأخير ، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال للاستصحاب المزبور .
( آقا ضياء ) .
* بل بشرط اليأس عن زواله إلى آخر وقتها ، نعم يجوز له الإتيان رجاء مع
الشك . ( آل ياسين ) .
* وعدم احتماله أيضا . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مع وجود العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت . ( الإصفهاني ) .
* وكان له عذر مسوغ للتيمم غير ضيق الوقت . ( الحكيم ) .
* في عذر غير ضيق الوقت . ( الإمام الخميني ) .