الثانية أيضا ، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم
لو علم بزوال العذر يجب التأخير ( 1 ) كما في الصلاة السابقة .
( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون
أحوط . الآخر العرفي ، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان ( 2 )
لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة
مشتملة على المستحبات أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات
القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت
بهذا المقدار .
( مسألة 6 ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ( 3 ) ولا يجب
شرح
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* مع الرجاء لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك ، نعم لو صلى رجاء وانكشف استمرار العذر فلا يبعد الإجزاء .
( آل ياسين ) .
* الأقوى إجراء حكم غير المتيمم على المتيمم فلا تصح صلاته إلا مع اليأس .
( الحكيم ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه تأمل ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط
فالأحوط وجوب التأخير ، نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع
فالأمر كما في المتن . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الخوانساري ) .