تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الثانية أيضا ، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير ( 1 ) كما في الصلاة السابقة . ( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط . الآخر العرفي ، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان ( 2 ) لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار . ( مسألة 6 ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ( 3 ) ولا يجب
شرح
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * مع الرجاء لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك ، نعم لو صلى رجاء وانكشف استمرار العذر فلا يبعد الإجزاء . ( آل ياسين ) . * الأقوى إجراء حكم غير المتيمم على المتيمم فلا تصح صلاته إلا مع اليأس . ( الحكيم ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . * مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير ، نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الخوانساري ) .