تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
إذا كان وظيفته التيمم . ( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ( 1 ) وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة . ( مسألة 3 ) : الأقوى جواز التيمم في سعة ( 2 ) الوقت ، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره ، بل أو ظن به ( 3 ) نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ( 4 )
شرح
مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء إلى آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية ، اللهم إلا أن يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه بتمكنه منها بعدها فيستصحب هذا المعنى ، ولكن بناء الأصحاب على إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت ، فإن تم ذلك إجماعا منهم وإلا فلا وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير واجد في تمام الوقت الجائز عليه البدار جزما فتدبر . ( آقا ضياء ) . * يأتي أنه محل تأمل . ( الحكيم ) . * إن جاز الإتيان بالقضاء . ( الخوانساري ) . ( 1 ) يشكل مع رجاء زوال العذر في أثناء الوقت فضلا عن القطع . ( الحائري ) . * الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا يجوز مع الظن به . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * ومع الرجاء العقلائي أيضا على الأحوط . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 216 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي