إذا كان وظيفته التيمم .
( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان
الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ،
فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ( 1 ) وكذا إذا تيمم لغاية
أخرى غير الصلاة .
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز التيمم في سعة ( 2 ) الوقت ، وإن احتمل ارتفاع
العذر في آخره ، بل أو ظن به ( 3 ) نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ( 4 )
شرح
مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء
إلى آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية ، اللهم إلا
أن يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع
علمه بتمكنه منها بعدها فيستصحب هذا المعنى ، ولكن بناء الأصحاب على
إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت ، فإن تم ذلك
إجماعا منهم وإلا فلا وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير
واجد في تمام الوقت الجائز عليه البدار جزما فتدبر . ( آقا ضياء ) .
* يأتي أنه محل تأمل . ( الحكيم ) .
* إن جاز الإتيان بالقضاء . ( الخوانساري ) .
( 1 ) يشكل مع رجاء زوال العذر في أثناء الوقت فضلا عن القطع . ( الحائري ) .
* الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا
إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت . ( البروجردي ) .
( 3 ) لا يجوز مع الظن به . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* ومع الرجاء العقلائي أيضا على الأحوط . ( النائيني ) .