( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به
وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكر
بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا
الإباحة في الماء أو التراب ( 1 ) فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر .
فصل
في أحكام التيمم
( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمم للصلاة ( 2 ) قبل دخول وقتها ، وإن كان
بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز
الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء ( 3 ) أو للنافلة
شرح
( 1 ) بل والاستعمال لآنية الذهب والفضة كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* الحال في التيمم كما مر في الوضوء . ( الخوئي ) .
( 2 ) اشتراط صحة التيمم بدخول الوقت غير ظاهر ، خصوصا لمن علم بعدم
التمكن بعد دخول الوقت . ( الجواهري ) .
* لا يخلو من شبهة وإشكال . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، لكن الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله
لشئ من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلي ، بل لزومه لا يخلو
من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* والأحوط لمن يعلم بعدم التمكن من التيمم في الوقت إيجاده قبله لشئ من
غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لإدراك الصلاة مع الطهور في
وقتها . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل بل منع ، وهكذا