تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب ( 1 ) فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر .
فصل في أحكام التيمم ( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمم للصلاة ( 2 ) قبل دخول وقتها ، وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء ( 3 ) أو للنافلة
شرح
( 1 ) بل والاستعمال لآنية الذهب والفضة كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) . * الحال في التيمم كما مر في الوضوء . ( الخوئي ) . ( 2 ) اشتراط صحة التيمم بدخول الوقت غير ظاهر ، خصوصا لمن علم بعدم التمكن بعد دخول الوقت . ( الجواهري ) . * لا يخلو من شبهة وإشكال . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، لكن الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشئ من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلي ، بل لزومه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * والأحوط لمن يعلم بعدم التمكن من التيمم في الوقت إيجاده قبله لشئ من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل بل منع ، وهكذا
العروة الوثقى — صفحة 215 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي