تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به ( 1 ) وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه . وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز ( 2 ) محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا ( 3 ) وإن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى ( 4 ) على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه .
شرح
( 1 ) قد تقدم أنه مع الشك في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقق الفراغ البنائي . ( الحكيم ) . * الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة . ( الخوئي ) . ( 2 ) قد تقدم أن تجاوز المحل لا أثر له هنا فيجب الإتيان به وبما بعده . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا يترك جدا ، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة دعوى إطباقهم عليه . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك الاحتياط في الشك في الأثناء مطلقا . ( الحائري ) . ( 4 ) بل الاعتناء قوي في هذه الصورة إذا كان الشك في الجزء الأخير . ( البروجردي ) . * بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 214 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي