( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن
به ( 1 ) وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه . وإذا شك
في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز ( 2 ) محله بنى
على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل
عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا ( 3 ) وإن جاز
محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة
أخرى ( 4 ) على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه .
شرح
( 1 ) قد تقدم أنه مع الشك في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقق
الفراغ البنائي . ( الحكيم ) .
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في
الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة . ( الخوئي ) .
( 2 ) قد تقدم أن تجاوز المحل لا أثر له هنا فيجب الإتيان به وبما بعده .
( البروجردي ) .
( 3 ) لا يترك جدا ، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما
يظهر من شيخنا العلامة دعوى إطباقهم عليه . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك الاحتياط في الشك في الأثناء مطلقا . ( الحائري ) .
( 4 ) بل الاعتناء قوي في هذه الصورة إذا كان الشك في الجزء الأخير .
( البروجردي ) .
* بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه .
( آل ياسين ) .