( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر [ وعلم
بأحدهما إجمالا ] يكفيه تيمم واحد ( 1 ) بقصد ما في الذمة .
( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة
واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى
كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ( 2 )
وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا ، والأولى أن يضرب بيديه ( 3 )
ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ،
وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى ( 4 ) يده اليسرى
ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 1 ) مع رعاية الكيفيتين . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل لا يخلو عن قوة ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بما جعله
أولى . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
* لا يترك ذلك مطلقا . ( النائيني ) .
( 3 ) لا يترك فيه رعاية هذه الأولوية في كلا التيممين . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجئ احتماله
في روايات الباب . ( آقا ضياء ) .
* وإن أراد الاحتياط بالضربات الثلاث ضرب ثالثة باليمنى لليد اليسرى كما
ذكره الشيخ المرتضى في حاشية نجاة العباد وإن لم نجد له مدركا في الأخبار .
( الفيروزآبادي ) .