تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر [ وعلم بأحدهما إجمالا ] يكفيه تيمم واحد ( 1 ) بقصد ما في الذمة . ( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ( 2 ) وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا ، والأولى أن يضرب بيديه ( 3 ) ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى ( 4 ) يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 1 ) مع رعاية الكيفيتين . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل لا يخلو عن قوة ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بما جعله أولى . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . * لا يترك ذلك مطلقا . ( النائيني ) . ( 3 ) لا يترك فيه رعاية هذه الأولوية في كلا التيممين . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجئ احتماله في روايات الباب . ( آقا ضياء ) . * وإن أراد الاحتياط بالضربات الثلاث ضرب ثالثة باليمنى لليد اليسرى كما ذكره الشيخ المرتضى في حاشية نجاة العباد وإن لم نجد له مدركا في الأخبار . ( الفيروزآبادي ) .