تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمة ( 1 ) كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع . ( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين أنه محدث بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ( 3 ) وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا . ( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح ( 4 ) على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا . ( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الإعادة .
شرح
( 1 ) قصد ما في الذمة مع التعدد لا يجوز إلا مع قصد جميع ما في الذمة أو بعضها المعين . ( الگلپايگاني ) ( 2 ) الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) . * مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل الظاهر بطلانه مطلقا . ( البروجردي ) . * الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) . * الظاهر البطلان مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) فيه نظر وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 212 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي