الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمة ( 1 ) كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي
عن الجميع .
( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له
إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء
فتبين أنه محدث بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ( 3 ) وإن أتى به
من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد
كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا .
( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح ( 4 ) على
الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة
اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم
فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الإعادة .
شرح
( 1 ) قصد ما في الذمة مع التعدد لا يجوز إلا مع قصد جميع ما في الذمة أو بعضها
المعين . ( الگلپايگاني )
( 2 ) الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل الظاهر بطلانه مطلقا . ( البروجردي ) .
* الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* الظاهر البطلان مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) فيه نظر وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .