تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به . ( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم . ( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ( 1 ) وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه ( 2 ) ولو بالإجمال . ( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 3 ) ومع التعدد يجوز قصد
شرح
* لا يترك . ( الحكيم ) . ( 1 ) بل يجب ، ويكفي فيه قصد ما عليه . ( آل ياسين ) . * مع قصد ما عليه يتعين إجمالا إذا لم يكن عليه غيره . ( الإمام الخميني ) . * التعيين ولو بالإجمال يعتبر حتى مع الاتحاد ، إلا أن قصد ما عليه تعيين إجمالي في صورة الاتحاد ، بخلافه في صورة التعدد فإنه لا بد من تعيينه بوجه آخر . ( الإصفهاني ) . * وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعيين ، غاية الأمر أنه يمكن معها التعيين الإجمالي . ( البروجردي ) . * إذا كان قصد الأمر المتوجه إليه . ( الحكيم ) . ( 2 ) عدم وجوب التعيين مطلقا لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بعد اقتضاء الإطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لكن لا بد له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه . ( الگلپايگاني ) .