( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن
إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر
والمسح به .
( مسألة 10 ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ( 1 ) وأما مع
التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه ( 2 ) ولو بالإجمال .
( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ( 3 ) ومع التعدد يجوز قصد
شرح
* لا يترك . ( الحكيم ) .
( 1 ) بل يجب ، ويكفي فيه قصد ما عليه . ( آل ياسين ) .
* مع قصد ما عليه يتعين إجمالا إذا لم يكن عليه غيره . ( الإمام الخميني ) .
* التعيين ولو بالإجمال يعتبر حتى مع الاتحاد ، إلا أن قصد ما عليه تعيين
إجمالي في صورة الاتحاد ، بخلافه في صورة التعدد فإنه لا بد من تعيينه بوجه
آخر . ( الإصفهاني ) .
* وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعيين ، غاية الأمر أنه يمكن معها التعيين
الإجمالي . ( البروجردي ) .
* إذا كان قصد الأمر المتوجه إليه . ( الحكيم ) .
( 2 ) عدم وجوب التعيين مطلقا لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بعد اقتضاء الإطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل
والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى
الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) لكن لا بد له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه . ( الگلپايگاني ) .