مسرية ( 1 ) إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه .
( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي ( 2 ) بضرب الأخرى ومسح
الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة ( 3 ) لليد
المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ( 4 ) ويمسح بهما
جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على
الأرض أيضا ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط
مع الإمكان ( 5 ) الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
شرح
( 1 ) الأحوط حينئذ الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمم بالظاهر
إن كان ما يتيمم به منحصرا في واحد . ( الخوئي ) .
( 2 ) إن لم يكن له ذراع وإلا فليتيمم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام
الجبهة والجبينين بالموجودة أيضا ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمم بها ،
وهو مقدم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل
الذراعين منزلة الكفين في المسح على ظهرهما أيضا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إن لم يكن له ذراع ، وإلا فهي مقدمة على الاستنابة . ( البروجردي ) .
* لا يترك ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة . ( الخوئي ) .
( 4 ) مع عدم الذراع ، ومعه فيتيمم به أيضا . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الجبهة والذراعين . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط في المقام وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة
الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة
الميسور على أي واحد من الصورتين . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .