تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مسرية ( 1 ) إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه . ( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي ( 2 ) بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة ( 3 ) لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ( 4 ) ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان ( 5 ) الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
شرح
( 1 ) الأحوط حينئذ الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمم بالظاهر إن كان ما يتيمم به منحصرا في واحد . ( الخوئي ) . ( 2 ) إن لم يكن له ذراع وإلا فليتيمم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضا ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمم بها ، وهو مقدم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفين في المسح على ظهرهما أيضا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إن لم يكن له ذراع ، وإلا فهي مقدمة على الاستنابة . ( البروجردي ) . * لا يترك ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع عدم الذراع ، ومعه فيتيمم به أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الجبهة والذراعين . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط في المقام وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أي واحد من الصورتين . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .