تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ( 1 ) لأنه من الحائل . ( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان . ( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده ( 3 ) فيضرب بيده نفسه . ( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن ( 4 ) وإلا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر ( 5 ) إلا إذا كانت نجاسته
شرح
( 1 ) إذا عد حائلا عرفا لا مثل شعرة وشعرتين . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وبها وبين البشرة إن كان رفع الجبيرة ممكنا مع طهارة المحل وبين التيمم بظهر الكف مع عدم طهارته أو عدم إمكان رفعه . ( الخوانساري ) . ( 3 ) ولا الوضع مطلقا . ( الگلپايگاني ) . * ولم يمكن وضع اليد أيضا . ( الخوئي ) . * ولا الوضع . ( الشيرازي ) . * وتعذر الوضع أيضا مطلقا . ( النائيني ) . * والأحوط مع ذلك مسح جبهته ويديه على الأرض مع الإمكان . ( الخوانساري ) . ( 4 ) على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) . مر أنه الأحوط الأولى ( الخوئي ) . ( 5 ) قد مر الاحتياط فيه بالجمع . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الجمع بينهما . ( البروجردي ، الخوانساري ) .