كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس
فيجب رفعه ( 1 ) لأنه من الحائل .
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها
أو عليها ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب
بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده ( 3 )
فيضرب بيده نفسه .
( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن ( 4 ) وإلا
سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر ( 5 ) إلا إذا كانت نجاسته
شرح
( 1 ) إذا عد حائلا عرفا لا مثل شعرة وشعرتين . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وبها وبين البشرة إن كان رفع
الجبيرة ممكنا مع طهارة المحل وبين التيمم بظهر الكف مع عدم طهارته أو عدم
إمكان رفعه . ( الخوانساري ) .
( 3 ) ولا الوضع مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
* ولم يمكن وضع اليد أيضا . ( الخوئي ) .
* ولا الوضع . ( الشيرازي ) .
* وتعذر الوضع أيضا مطلقا . ( النائيني ) .
* والأحوط مع ذلك مسح جبهته ويديه على الأرض مع الإمكان . ( الخوانساري ) .
( 4 ) على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) .
مر أنه الأحوط الأولى ( الخوئي ) .
( 5 ) قد مر الاحتياط فيه بالجمع . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط الجمع بينهما . ( البروجردي ، الخوانساري ) .