تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته ( 1 ) . الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء بالأعلى ( 2 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل ( 3 ) بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار ( 4 ) . ( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل ، عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق . ( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء . ( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 5 ) وإن
شرح
( 1 ) الأحوط رعاية الموالاة العرفية . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في وجوبه مطلقا نظر ، والأقرب العدم . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا ينبغي عد هذا من الشرائط . ( الحكيم ) . ( 4 ) على الأحوط فيهما . ( الحكيم ) . * لا يبعد عدم اعتبارها فيهما ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) . في حاشية أخرى : بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به ( الخوئي ) . ( 5 ) إذا لم يكن خارجا عن المتعارف وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) . * الأحوط الجمع بين المسح عليه وبين المسح على البشرة . ( الخوانساري ) .