الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل
المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته ( 1 ) .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء بالأعلى ( 2 ) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل ( 3 ) بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا
يسيرا بطل ، عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة
والتعميق .
( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، وإذا
كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .
( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 5 ) وإن
شرح
( 1 ) الأحوط رعاية الموالاة العرفية . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في وجوبه مطلقا نظر ، والأقرب العدم . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا ينبغي عد هذا من الشرائط . ( الحكيم ) .
( 4 ) على الأحوط فيهما . ( الحكيم ) .
* لا يبعد عدم اعتبارها فيهما ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) .
في حاشية أخرى : بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس
به ( الخوئي ) .
( 5 ) إذا لم يكن خارجا عن المتعارف وإلا ففيه إشكال . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الجمع بين المسح عليه وبين المسح على البشرة . ( الخوانساري ) .