ببعض كل من اليدين ( 1 ) ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي
التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ( 2 ) ثم مسح
تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب
من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع
من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ،
بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه . بل المناط صدق مسح
التمام عرفا .
وأما شرائطه فهي أيضا أمور :
الأول : النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء ،
ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ( 3 ) بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* يعني المسح بإحديهما أو بعض المجموع . ( النائيني ) .
* الظاهر أنه يجب مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفين في الجملة ولو ببعض
كل منهما فلا يجب الاستيعاب في الماسح ولكن يجب في الممسوح . ( الحكيم ) .
( 2 ) الأحوط استيعاب الماسح في اليسرى واليمنى . ( الخوانساري ) .
* بتمامها على الأحوط ، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) التيمم غير رافع للحدث فلا معنى لقصده به ، وأما قصد الاستباحة فلاعتباره
وجه تقدم في الوضوء . ( البروجردي ) .