تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ببعض كل من اليدين ( 1 ) ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ( 2 ) ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه . بل المناط صدق مسح التمام عرفا . وأما شرائطه فهي أيضا أمور : الأول : النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ( 3 ) بل ولا الاستباحة . الثاني : المباشرة حال الاختيار .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * يعني المسح بإحديهما أو بعض المجموع . ( النائيني ) . * الظاهر أنه يجب مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفين في الجملة ولو ببعض كل منهما فلا يجب الاستيعاب في الماسح ولكن يجب في الممسوح . ( الحكيم ) . ( 2 ) الأحوط استيعاب الماسح في اليسرى واليمنى . ( الخوانساري ) . * بتمامها على الأحوط ، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) التيمم غير رافع للحدث فلا معنى لقصده به ، وأما قصد الاستباحة فلاعتباره وجه تقدم في الوضوء . ( البروجردي ) .