تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الوضع ( 1 ) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ، ولا بهما على التعاقب ( 2 ) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن ( 3 ) فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذرا ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر ( 4 ) . الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما ( 5 ) أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين ( 6 ) على المجموع ، فلا يكفي المسح
شرح
( 1 ) الظاهر كفاية الوضع . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، والكفاية لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يبعد كفاية الضرب على التعاقب . ( الجواهري ) . ( 3 ) مطلقا ، وأما مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر وتمام الظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع ، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر مع تعذر البعض . ( الخوانساري ) . ( 4 ) لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن . ( الخوانساري ) . ( 5 ) الأقوى عدم وجوبه . ( الحكيم ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) . ( 6 ) الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف . ( الخوانساري ) . ( 7 ) * على نحو يصدق في العرف أنه مسح بهما . ( الخوئي ) .