الوضع ( 1 ) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ، ولا بهما على التعاقب ( 2 )
ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ،
ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر
الباطن ( 3 ) فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ،
ونجاسة الباطن لا تعد عذرا ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر ( 4 ) .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى
طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما ( 5 ) أيضا ،
ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين ( 6 ) على المجموع ، فلا يكفي المسح
شرح
( 1 ) الظاهر كفاية الوضع . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، والكفاية لا تخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يبعد كفاية الضرب على التعاقب . ( الجواهري ) .
( 3 ) مطلقا ، وأما مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر
وتمام الظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع ، بل تقديم الذراع
لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر مع تعذر البعض .
( الخوانساري ) .
( 4 ) لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن . ( الخوانساري ) .
( 5 ) الأقوى عدم وجوبه . ( الحكيم ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
( 6 ) الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف .
( الخوانساري ) . ( 7 )
* على نحو يصدق في العرف أنه مسح بهما . ( الخوئي ) .