تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه [ معا ] يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه إن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة ( 1 ) أيضا إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا . ( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 2 ) ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب . ( مسألة 9 ) : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة . ( مسألة 10 ) : يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ( 3 ) وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ ، وبتراب الطريق .
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور ( 4 ) : الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي
شرح
( 1 ) في الصورتين . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط اعتباره مهما أمكن . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى : كما أن الأحوط وجوب النفض ( الخوئي ) . ( 3 ) بل الأحوط ترك التيمم به مع التمكن من التراب ، ومع العدم يقدم على غيره كما مر الاحتياط بذلك . ( آل ياسين ) . ( 4 ) اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محل تأمل ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .