( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي
لكفيه [ معا ] يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه إن
لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة ( 1 ) أيضا إن كانت
ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا .
( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 2 ) ويستحب
أيضا نفضها بعد الضرب .
( مسألة 9 ) : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها
لبعدها عن النجاسة .
( مسألة 10 ) : يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ،
وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ( 3 ) وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب
يوطأ ، وبتراب الطريق .
فصل
في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور ( 4 ) :
الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي
شرح
( 1 ) في الصورتين . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأحوط اعتباره مهما أمكن . ( الخوئي ) .
وفي حاشية أخرى : كما أن الأحوط وجوب النفض ( الخوئي ) .
( 3 ) بل الأحوط ترك التيمم به مع التمكن من التراب ، ومع العدم يقدم على غيره
كما مر الاحتياط بذلك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محل تأمل ، ولكنه
أحوط . ( آل ياسين ) .