تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ( 1 ) والإشكال فيه أشد ( 2 ) والأحوط ( 3 ) الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاءها بعد ذلك .
شرح
( 1 ) مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام . ( آقا ضياء ) . * الظاهر عدم الجواز ، نعم لو توضأ به لا يبعد القول بالصحة حيث إنها مقتضى القواعد والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام . ( الإمام الخميني ) . * والجواز فيهما لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا سيما مع استلزامه إتلاف شئ من العين أو فقد وصف من أوصافه المعتد بها ، بل الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) بل الأحوط ترك الوضوء ويصلي مع التيمم وصحت صلاته . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا وجه لهذا الاحتياط بل يتعين عليه التيمم إن صححنا هنا مع عدم الماء ، وإلا فهو داخل في فاقد الطهورين . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثم إعادتها أو قضاءها بعد ذلك . ( الحائري ) . * هذا الاحتياط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب ، فإذا بنينا على حرمة التصرف في المملوك وإن لم يكن ما لا يكون كل من الوضوء والتيمم معصية وباطلا . ( الحكيم ) . * بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثم القضاء أو الإعادة . ( الگلپايگاني ) . * لا وجه للاحتياط بالجمع ، إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا ، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمم إليه . ( الخوئي ) . * بل بين التيمم والصلاة ثم الإعادة أو القضاء فإن المغصوب لا يجوز بحال إلا حال الضرورة ، ولا ضرورة في المقام . ( كاشف الغطاء ) .