فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ( 1 ) والإشكال فيه أشد ( 2 )
والأحوط ( 3 ) الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها
أو قضاءها بعد ذلك .
شرح
( 1 ) مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب
زائد وحرام . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر عدم الجواز ، نعم لو توضأ به لا يبعد القول بالصحة حيث إنها مقتضى
القواعد والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام . ( الإمام الخميني ) .
* والجواز فيهما لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا سيما مع استلزامه إتلاف شئ من العين أو فقد وصف من أوصافه المعتد
بها ، بل الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بل الأحوط ترك الوضوء ويصلي مع التيمم وصحت صلاته . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا وجه لهذا الاحتياط بل يتعين عليه التيمم إن صححنا هنا مع عدم الماء ،
وإلا فهو داخل في فاقد الطهورين . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثم إعادتها أو قضاءها بعد ذلك . ( الحائري ) .
* هذا الاحتياط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب ،
فإذا بنينا على حرمة التصرف في المملوك وإن لم يكن ما لا يكون كل من
الوضوء والتيمم معصية وباطلا . ( الحكيم ) .
* بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثم القضاء أو الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
* لا وجه للاحتياط بالجمع ، إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه
للتوضؤ به احتياطا ، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمم إليه . ( الخوئي ) .
* بل بين التيمم والصلاة ثم الإعادة أو القضاء فإن المغصوب لا يجوز بحال
إلا حال الضرورة ، ولا ضرورة في المقام . ( كاشف الغطاء ) .