فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا .
( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على
إشكال ( 1 ) لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا ، بل لو توضأ بالماء الذي
شرح
* بل يجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة إذا لم يكن له حالة سابقة وإلا عمل عليها
( آل ياسين ) .
* بل يحتاط بالجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة إلا إذا علم عدم ترابيته
سابقا وشك في صيرورته ترابا . ( الإمام الخميني ) .
* بل يحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة . ( الگلپايگاني ) .
* بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك والمرتبة اللاحقة إن كانت . ( الإصفهاني ) .
* بل يجب الجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة . ( البروجردي ) .
* بل يجمع بين التيمم به وبالمرتبة المتأخرة . ( الحائري ) .
( 1 ) إن كان المراد التيمم بتراب مباح فالإشكال ضعيف ، وإن كان المراد بترابه
فالإشكال قوي والتعليل ضعيف ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* لا إشكال في جواز التيمم فيه ، وأما التيمم به فلا يخلو من إشكال وإن كان
الجواز غير بعيد ، وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس
به خصوصا إذا توضأ على نحو لم يقع قطرات الوضوء على أرض المحبس ،
وأما بالماء الذي فيه فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه وإن كان مما
لا قيمة له . ( الإصفهاني ) .
* لولا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا ، اللهم إلا أن يقال ، أن الضرب
منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة ، وهذا المعنى لا يكون
تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان ، إذ في كل مكان كان اليد مماسا
مع المغصوب وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى .
( آقا ضياء ) .