تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا . ( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال ( 1 ) لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا ، بل لو توضأ بالماء الذي
شرح
* بل يجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة إذا لم يكن له حالة سابقة وإلا عمل عليها ( آل ياسين ) . * بل يحتاط بالجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة إلا إذا علم عدم ترابيته سابقا وشك في صيرورته ترابا . ( الإمام الخميني ) . * بل يحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة . ( الگلپايگاني ) . * بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك والمرتبة اللاحقة إن كانت . ( الإصفهاني ) . * بل يجب الجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة . ( البروجردي ) . * بل يجمع بين التيمم به وبالمرتبة المتأخرة . ( الحائري ) . ( 1 ) إن كان المراد التيمم بتراب مباح فالإشكال ضعيف ، وإن كان المراد بترابه فالإشكال قوي والتعليل ضعيف ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * لا إشكال في جواز التيمم فيه ، وأما التيمم به فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز غير بعيد ، وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا توضأ على نحو لم يقع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأما بالماء الذي فيه فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه وإن كان مما لا قيمة له . ( الإصفهاني ) . * لولا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا ، اللهم إلا أن يقال ، أن الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة ، وهذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان ، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .