تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره ( 1 ) مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 2 ) إن كانت ، وإلا
شرح
* لكن في الفرض الأول يتيمم أولا ويمسح الغبار ثم يتوضأ ، ولا يجوز العكس هذا إذا كان التراب محلا للابتلاء به من غير جهة التيمم وإلا اجتزأ بالوضوء فقط . ( الحكيم ) . * بتقديم التيمم في فرض النجاسة إن أمكن إزالة ذرات التراب على فرض نجاسته ، وإلا تعين تقديم الوضوء . ( الخوانساري ) . * مع وجوب تقديم التيمم على الوضوء كي لا ينتهي إلى العلم الإجمالي بنجاسة التراب أو محل التيمم فيعلم تفصيلا ببطلان التيمم ، وحينئذ فيجب أيضا نفض التراب على فرض وجوده عن يده ووجهه كي لا يلزم هذا المحذور في طرف وضوئه . ( آقا ضياء ) . * مع تقديم التيمم وإزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء في الصورة الأولى . ( البروجردي ) . * مع تقديم التيمم في فرض العلم بالنجاسة بناء على اعتبار طهارة البدن في صحته . ( الخوئي ) . ( 1 ) إلا مع العلم بترابيته سابقا والشك في استحالته . ( الإمام الخميني ) . * إلا إذا كان ترابا وشك في استحالته إلى غيره . ( الإصفهاني ) . * إلا مع وجود الحالة السابقة مع بقاء موضوعه كما في صورة الشك في طبخ التراب وصيرورته آجرا . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك والمرتبة اللاحقة إن كانت . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 202 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي