( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون
حالته السابقة النجاسة .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره ( 1 ) مما
لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 2 ) إن كانت ، وإلا
شرح
* لكن في الفرض الأول يتيمم أولا ويمسح الغبار ثم يتوضأ ، ولا يجوز
العكس هذا إذا كان التراب محلا للابتلاء به من غير جهة التيمم وإلا اجتزأ
بالوضوء فقط . ( الحكيم ) .
* بتقديم التيمم في فرض النجاسة إن أمكن إزالة ذرات التراب على فرض
نجاسته ، وإلا تعين تقديم الوضوء . ( الخوانساري ) .
* مع وجوب تقديم التيمم على الوضوء كي لا ينتهي إلى العلم الإجمالي
بنجاسة التراب أو محل التيمم فيعلم تفصيلا ببطلان التيمم ، وحينئذ فيجب أيضا
نفض التراب على فرض وجوده عن يده ووجهه كي لا يلزم هذا المحذور في
طرف وضوئه . ( آقا ضياء ) .
* مع تقديم التيمم وإزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء في الصورة الأولى .
( البروجردي ) .
* مع تقديم التيمم في فرض العلم بالنجاسة بناء على اعتبار طهارة البدن في
صحته . ( الخوئي ) .
( 1 ) إلا مع العلم بترابيته سابقا والشك في استحالته . ( الإمام الخميني ) .
* إلا إذا كان ترابا وشك في استحالته إلى غيره . ( الإصفهاني ) .
* إلا مع وجود الحالة السابقة مع بقاء موضوعه كما في صورة الشك في طبخ
التراب وصيرورته آجرا . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك والمرتبة اللاحقة إن كانت .
( الخوانساري ) .