استعمالا لهما عرفا ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 2 ) كما
أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب
اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها
يكون فاقد الطهورين ( 3 ) كما إذا انحصر في المغصوب المعين .
( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز
الوضوء ولا التيمم ( 4 ) ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم
نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع
بين الوضوء والتيمم ( 5 ) وصحت صلاته .
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 2 ) بعد إزالة ما علق بأعضائه من التيمم الأول . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يبعد وجوب التيمم بأحد الترابين حينئذ . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يبعد وجوب الوضوء لأنه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من
الوضوء والتيمم فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمم .
( الخوئي ) .
( 5 ) بتقديم التيمم على الوضوء في الصورة الأولى ، ويظهر وجهه بالتأمل . ( آل ياسين ) .
* مع تقديم التيمم في الفرض الأول . ( الإمام الخميني ) .
* مع تقديم التيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة التراب بعد التيمم
وتجفيف الماء بعد الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
* جواز الاكتفاء بالوضوء في الصورة الأولى لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك
الاحتياط بالجمع المزبور مقدما للتيمم ، لأنه لو قدم الوضوء يعلم تفصيلا ببطلان
تيممه إما من جهة نجاسة محاله أو نجاسة ما يتيمم به . ( الإصفهاني ) .