تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
استعمالا لهما عرفا ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 2 ) كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ( 3 ) كما إذا انحصر في المغصوب المعين . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ( 4 ) ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم ( 5 ) وصحت صلاته .
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 2 ) بعد إزالة ما علق بأعضائه من التيمم الأول . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يبعد وجوب التيمم بأحد الترابين حينئذ . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يبعد وجوب الوضوء لأنه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من الوضوء والتيمم فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمم . ( الخوئي ) . ( 5 ) بتقديم التيمم على الوضوء في الصورة الأولى ، ويظهر وجهه بالتأمل . ( آل ياسين ) . * مع تقديم التيمم في الفرض الأول . ( الإمام الخميني ) . * مع تقديم التيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة التراب بعد التيمم وتجفيف الماء بعد الوضوء . ( الگلپايگاني ) . * جواز الاكتفاء بالوضوء في الصورة الأولى لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع المزبور مقدما للتيمم ، لأنه لو قدم الوضوء يعلم تفصيلا ببطلان تيممه إما من جهة نجاسة محاله أو نجاسة ما يتيمم به . ( الإصفهاني ) .