تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ومكان المتيمم ( 1 ) فيبطل ( 2 ) مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل أو النسيان ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل ( 4 ) لأن التيمم بالضرب على التراب فيهما يعد
شرح
( 1 ) في اشتراط إباحة مكان المتيمم نظر بل منع ، فلو جلس على بساط مغصوب مطروح على أرض مباحة وضرب يديه على تراب مباح صح تيممه ، فالمعتبر إباحة ما يتيمم به والفضاء الذي يقع أفعال التيمم فيه . ( الإصفهاني ) . * الأقوى أن إباحته ليست شرطا في صحة التيمم كمكان المتوضي . ( آل ياسين ) . * لا يعتبر إباحة مقر المتيمم مع عدم الانحصار . ( البروجردي ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . * إذا كان التيمم مستلزما للتصرف فيه ، وإلا فلا . ( الخوانساري ) . * لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم مباحا . ( الخوئي ) . * إن عد التيمم تصرفا فيه ، وإلا فلا . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم إلا مع الانحصار . ( الگلپايگاني ) . * لا يعتبر إباحة موقفه ولا الفضاء الذي يشغله بدنه في صحة التيمم على الظاهر . ( النائيني ) . ( 2 ) على الأحوط فيما يتيمم به ، وأما في غيره فالأقوى عدم الإبطال خصوصا مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الظاهر أنه لا فرق بين العلم والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . ( 4 ) أيضا مر الكلام على هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني فليراجع . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم البطلان . ( الإمام الخميني ) .