ومكان المتيمم ( 1 ) فيبطل ( 2 ) مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم
لا يبطل مع الجهل أو النسيان ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به
مع العلم والعمد بطل ( 4 ) لأن التيمم بالضرب على التراب فيهما يعد
شرح
( 1 ) في اشتراط إباحة مكان المتيمم نظر بل منع ، فلو جلس على بساط مغصوب
مطروح على أرض مباحة وضرب يديه على تراب مباح صح تيممه ، فالمعتبر
إباحة ما يتيمم به والفضاء الذي يقع أفعال التيمم فيه . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى أن إباحته ليست شرطا في صحة التيمم كمكان المتوضي . ( آل ياسين ) .
* لا يعتبر إباحة مقر المتيمم مع عدم الانحصار . ( البروجردي ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* إذا كان التيمم مستلزما للتصرف فيه ، وإلا فلا . ( الخوانساري ) .
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم مباحا . ( الخوئي ) .
* إن عد التيمم تصرفا فيه ، وإلا فلا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم إلا مع الانحصار . ( الگلپايگاني ) .
* لا يعتبر إباحة موقفه ولا الفضاء الذي يشغله بدنه في صحة التيمم على
الظاهر . ( النائيني ) .
( 2 ) على الأحوط فيما يتيمم به ، وأما في غيره فالأقوى عدم الإبطال خصوصا
مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الظاهر أنه لا فرق بين العلم والجهل ، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل
أيضا ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
( 4 ) أيضا مر الكلام على هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني فليراجع .
( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم البطلان . ( الإمام الخميني ) .