( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن
صلى به بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من
المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته .
( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه
يلصق باليد ( 1 ) ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من
المرتبة الأولى ( 2 ) ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه ( 3 ) .
فصل
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل ( 4 ) وإن
كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا
النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان
فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه .
ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر .
ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ( 5 )
شرح
( 1 ) بل المناط فيه الصدق العرفي . ( الخوئي ) .
( 2 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بينه وبين التيمم بذي الغبار احتياطا .
( آل ياسين ) .
* لا يترك ، ومع عدمهما يجمع بينه وبين الغبار . ( البروجردي ) .
( 4 ) على الأحوط في الثوب ونحوه ، فلو انحصر ما يصح التيمم به فيه فالأحوط
الجمع بين الصلاة مع التيمم به والقضاء . ( الخوئي ) .
( 5 ) في شرطية إباحة الفضاء لصحة التيمم إشكال لولا دعوى مقدمية المسح
للتصرف فيه ، فتأمل . ( آقا ضياء ) .