تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته . ( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ( 1 ) ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ( 2 ) ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه ( 3 ) .
فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل ( 4 ) وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه . ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر . ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ( 5 )
شرح
( 1 ) بل المناط فيه الصدق العرفي . ( الخوئي ) . ( 2 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بينه وبين التيمم بذي الغبار احتياطا . ( آل ياسين ) . * لا يترك ، ومع عدمهما يجمع بينه وبين الغبار . ( البروجردي ) . ( 4 ) على الأحوط في الثوب ونحوه ، فلو انحصر ما يصح التيمم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمم به والقضاء . ( الخوئي ) . ( 5 ) في شرطية إباحة الفضاء لصحة التيمم إشكال لولا دعوى مقدمية المسح للتصرف فيه ، فتأمل . ( آقا ضياء ) .