تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا . ( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه . ( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد ( 2 ) كما مر . ( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي ( 3 ) وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
شرح
( 1 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ) . * لكنه ضعيف . ( الحكيم ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى عدم الجواز . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه منع . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط كما مر في المتن . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) والصخر إذا كان له رطوبة ولو مسرية . ( الحكيم ) .