المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن
أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما
يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير
مستهلكا .
( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب
كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء
أو نحوه .
( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد ( 2 ) كما مر .
( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي ( 3 )
وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
شرح
( 1 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ) .
* لكنه ضعيف . ( الحكيم ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى عدم الجواز . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه منع . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط كما مر في المتن . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) والصخر إذا كان له رطوبة ولو مسرية . ( الحكيم ) .