( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر
الرحى وحجر النار وحجر السن ( 1 ) ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن
الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا
بأن لم يكن علاها الملح .
( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ( 3 ) ثم
شرح
* مر الجواز به فلا يعتبر الطلي وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك .
( الإمام الخميني ) .
( 1 ) بل وحجر المرمر على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( النائيني ) .
* فيه وفي مثله إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه تأمل ، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لا يخلو عن الإشكال .
( آل ياسين ) .
* وجوبها غير معلوم ، نعم الأحوط مع الإمكان مسح إحدى اليدين بالأخرى
حتى تزول نداوته أو الصبر عليه حتى ييبس ثم يفركه ويمسح به ، وأما الغسل
بالماء فالأقوى عدم جوازه . ( البروجردي ) .
* في وجوب الإزالة مطلقا تأمل ، والأقوى وجوب إزالة المقدار الذي ينافي
صدق المسح باليد . ( الجواهري ) .
* عدم الوجوب أظهر ، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأما الإزالة
بالغسل فغير جائز . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط ، والأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجف ثم يفركه
ويمسح بها . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل . ( الخوئي ) .