تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ( 1 ) ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح . ( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ( 3 ) ثم
شرح
* مر الجواز به فلا يعتبر الطلي وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) بل وحجر المرمر على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( النائيني ) . * فيه وفي مثله إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه تأمل ، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لا يخلو عن الإشكال . ( آل ياسين ) . * وجوبها غير معلوم ، نعم الأحوط مع الإمكان مسح إحدى اليدين بالأخرى حتى تزول نداوته أو الصبر عليه حتى ييبس ثم يفركه ويمسح به ، وأما الغسل بالماء فالأقوى عدم جوازه . ( البروجردي ) . * في وجوب الإزالة مطلقا تأمل ، والأقوى وجوب إزالة المقدار الذي ينافي صدق المسح باليد . ( الجواهري ) . * عدم الوجوب أظهر ، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأما الإزالة بالغسل فغير جائز . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط ، والأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجف ثم يفركه ويمسح بها . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 197 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي