لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط
الرمل ثم المدر ( 1 ) ثم الحجر .
( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ
والآجر والخزف والرماد ، وإن كان من الأرض ( 2 ) لكن في حال الضرورة
بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم
بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من
الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد
المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها .
( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو
اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* جواز التيمم على مطلق وجه الأرض قوي كما اختاره الماتن ( قدس سره ) ، ولو أراد
الاحتياط فليجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة . ( الحائري ) .
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يبعد الجواز في المذكورات إلا الرماد إذا كان من غير الأرض . ( الجواهري ) .
* على الأحوط وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما
مر . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط كما مر . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط كما تقدم . ( الحكيم ) .
* على الأحوط في غير الرماد كما مر . ( الخوئي ) .
( 3 ) مع رعاية الاحتياط المذكور ، وكذا فيما بعده . ( البروجردي ) .
* في إطلاقه تأمل لمكان الفرج منها أحيانا على وجه لا يستوعب تمام الكف ،
نعم مع الاستيعاب ولو عرفا لا بأس به . ( آقا ضياء ) .