تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ( 1 ) ثم الحجر . ( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد ، وإن كان من الأرض ( 2 ) لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها . ( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * جواز التيمم على مطلق وجه الأرض قوي كما اختاره الماتن ( قدس سره ) ، ولو أراد الاحتياط فليجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة . ( الحائري ) . * فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يبعد الجواز في المذكورات إلا الرماد إذا كان من غير الأرض . ( الجواهري ) . * على الأحوط وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مر . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط كما مر . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط كما تقدم . ( الحكيم ) . * على الأحوط في غير الرماد كما مر . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع رعاية الاحتياط المذكور ، وكذا فيما بعده . ( البروجردي ) . * في إطلاقه تأمل لمكان الفرج منها أحيانا على وجه لا يستوعب تمام الكف ، نعم مع الاستيعاب ولو عرفا لا بأس به . ( آقا ضياء ) .