الأداء أيضا ( 1 ) وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا ، قال بعض
العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع
عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ( 2 )
فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضم الأداء أيضا ،
وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا ، هذا كله إذا لم يمكن
إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 3 ) وإلا تعين الوضوء أو الغسل
ولا يجوز معه التيمم أيضا .
( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه
الأرض ، إلا أن الأحوط ( 4 ) مع وجود التراب عدم التعدي عنه ، من غير
فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما
شرح
* ثبوت القضاء مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين ، بل يصلي كذلك ثم
يقضيها . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن .
( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده ، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر
على غيره على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .