تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الأداء أيضا ( 1 ) وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ( 2 ) فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضم الأداء أيضا ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 3 ) وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا . ( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، إلا أن الأحوط ( 4 ) مع وجود التراب عدم التعدي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما
شرح
* ثبوت القضاء مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين ، بل يصلي كذلك ثم يقضيها . ( الإصفهاني ) . * لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده ، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .