مسحوقا مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب
والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر
من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها
مما فيه غبار ( 1 ) إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض وإلا وجب ودخل
في القسم الأول ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار
يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ،
فلما يتيمم به مراتب ثلاث : الأولى : الأرض مطلقا غير المعادن ،
الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين ( 2 ) ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ،
والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء ( 3 ) وإن كان الأحوط
شرح
* الجواز فيه وفي ما قبله وفي المسألتين الثانية والثالثة لا يخلو من قوة ، وما
ذكره أحوط . ( الشيرازي ) .
* هذا هو الأحوط في صورة التمكن من التراب أو وجه الأرض ، أما مع عدمه
فيتيمم بالخزف والآجر ، ومع عدمهما فبالجص والنورة كما ذكره ( قدس سره ) في
المسألة الثانية من هذا الفصل . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إذا كان على وجهها الغبار ، وأما إذا كان في باطنها لكن ينتشر بالضرب على
ذي الغبار ففي تقديمه على الطين إشكال . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان على وجهها ، ولا يكفي الغبار الباطني ، وإن ينشر بالضرب ، ولو ضرب
فينشر ثم ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدم على الطين . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان على ظاهره ، وأما الغبار في الباطن وإن كان بحيث ينتشر بالضرب
عليه ففي تقديمه على الطين إشكال ، والأحوط الجمع بينهما . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في وجوب التيمم بالطين عن ذي الغبار تأمل أقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل الأقوى فيه وجوب الأداء والاحتياط بالقضاء . ( الجواهري ) .