وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن
الإطلاق ، لا يبعد وجوبه ( 1 ) وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل ، وإن
قلنا بعدم وجوب الخلط ، لصدق وجدان الماء حينئذ .
فصل
في بيان ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ( 2 ) سواء كان
ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك ، وإن كان حجر الجص
والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى ( 3 ) كما أن
الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ ( 4 ) كالخزف والآجر ، وإن كان
شرح
( 1 ) وجوبه محل النظر وإن كان أحوط . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكن منه . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بل الأحوط مع وجود غيره من التراب أو غيره . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) .
* بل الأحوط إذا وجد غيره مما تقدم ، وكذا الحكم فيما بعده . ( الحكيم ) .
* بل الأحوط . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل على الأحوط ، ومثله التيمم على الطين المطبوخ والعقيق وعليه فالأحوط
الجمع بين التيمم بالغبار والتيمم بأحد هذه الأمور عند عدم التمكن من التيمم
بالتراب وغيره من المذكورات . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل الأقوى الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) .
* الجواز فيه لا يخلو من وجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك .
( الإمام الخميني ) .