تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق ، لا يبعد وجوبه ( 1 ) وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل ، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط ، لصدق وجدان الماء حينئذ .
فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ( 2 ) سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك ، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق ، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى ( 3 ) كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ ( 4 ) كالخزف والآجر ، وإن كان
شرح
( 1 ) وجوبه محل النظر وإن كان أحوط . ( الإصفهاني ) . * فيه تأمل ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكن منه . ( الخوانساري ) . ( 3 ) بل الأحوط مع وجود غيره من التراب أو غيره . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) . * بل الأحوط إذا وجد غيره مما تقدم ، وكذا الحكم فيما بعده . ( الحكيم ) . * بل الأحوط . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل على الأحوط ، ومثله التيمم على الطين المطبوخ والعقيق وعليه فالأحوط الجمع بين التيمم بالغبار والتيمم بأحد هذه الأمور عند عدم التمكن من التيمم بالتراب وغيره من المذكورات . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل الأقوى الجواز ، والأحوط العدم . ( الجواهري ) . * الجواز فيه لا يخلو من وجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( الإمام الخميني ) .