تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل ، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية . الثاني : للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا ( 1 ) وخص بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة ، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية ، حيث إن الحكم استحبابي . وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم ، أو زمان الغسل أو زمان الخروج ( 2 ) حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام ، فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا في مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء . ( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله
شرح
( 1 ) وهو الأشبه . ( الجواهري ) . ( 2 ) فيه إشكال ، والظاهر أنه لو كان واجدا لما يتيمم به بلا تأخير وجب عليه ذلك وإلا خرج مسرعا على الأقوى . ( النائيني ) .