تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد ، وأخذ الماء أو الاغتسال فيه ( 1 ) وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل ، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه ، حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى ( 2 ) . ( مسألة 36 ) : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا ( 3 ) لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه
شرح
( 1 ) تقدم أنه من فاقد الماء . ( النائيني ) . * بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة وغيرها . ( الخوانساري ) . * بل الظاهر عدم استباحة المكث في المساجد والعبور في المسجدين لأخذ الماء أو للاغتسال بهذا التيمم فهو كفاقد الماء تيمم للصلاة وغيرها . ( البروجردي ) . * تقدم أن الأظهر وجوب التيمم للصلاة ، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين . ( الخوئي ) . * إذا لم يلزم منه محذور ، وكذا في مثل الفرع . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لأن الوجدان الموجب للبطلان هو التمكن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التيمم وصحته لا التمكن الناشئ من قبل التيمم . ( الإصفهاني ) . * لأن الوجدان الناشئ من قبله لا يصلح لرفع موضوعه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) . * وهو الأشبه . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 191 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي