تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم ( 1 ) . الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ( 2 ) وكان ظرفه منحصرا فيها بحيث لا يمكن تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ( 3 ) وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى . ( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين أعني المسجد الحرام
شرح
على وجدانه الفعلي ولو بمبادي التفاته كما ظهر منه في بعض الفروع السابقة ، وإلا فلو قلنا إن المدار على وجدانه واقعا فالأمر كما أفيد ، ولكنه خلاف مختاره كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط فيها وفي إعادة التيمم في الفرض الآتي . ( الشيرازي ) . * بل عدم وجوب إعادتها على مختارنا ومختار المصنف ( رحمه الله ) أيضا ، وهو أيضا حكم بصحة الصلاة في فصل أحكام التيمم في المسألة السابعة حيث قال : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته ويحتاط بالإعادة . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) تقدم الكلام على هذه المسألة في مبحث الأواني فليرجع إليه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) فيه نظر ، وكذا ما بعده كما تقدم . ( الحكيم ) .