وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم ( 1 ) .
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في
آنية الذهب أو الفضة ( 2 ) وكان ظرفه منحصرا فيها بحيث لا يمكن تفريغه
في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ( 3 )
وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى .
( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في
المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وإن
لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلا
بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن
ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين أعني المسجد الحرام
شرح
على وجدانه الفعلي ولو بمبادي التفاته كما ظهر منه في بعض الفروع السابقة ،
وإلا فلو قلنا إن المدار على وجدانه واقعا فالأمر كما أفيد ، ولكنه خلاف
مختاره كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط فيها وفي إعادة التيمم في الفرض الآتي . ( الشيرازي ) .
* بل عدم وجوب إعادتها على مختارنا ومختار المصنف ( رحمه الله ) أيضا ، وهو أيضا
حكم بصحة الصلاة في فصل أحكام التيمم في المسألة السابعة حيث قال : إذا
اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته
ويحتاط بالإعادة . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) تقدم الكلام على هذه المسألة في مبحث الأواني فليرجع إليه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) فيه نظر ، وكذا ما بعده كما تقدم . ( الحكيم ) .