تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة 33 ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال ( 1 ) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم ( 2 ) . ( مسألة 34 ) : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ( 3 ) لعدم الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ( 4 ) وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ،
شرح
( 1 ) الجواز لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * إلا أن الإتيان به رجاء ثم بالغاية المستحبة كذلك خال من الإشكال . ( آل ياسين ) . * لا يبعد الانتقال إلى التيمم . ( الجواهري ) . * ضعيف . ( الحكيم ) . * الجواز لا يخلو من قوة . ( الخوانساري ) . * لا يخلو الجواز عن قوة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الانتقال لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) . * وقد مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * مر حكم المسألة . ( الجواهري ) . * قد مر أنه لا يبعد الصحة . ( الخوانساري ) . * تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) . ( 4 ) في وجوب الإعادة مع صدق الضيق باعتقاده نظر بملاحظة كون المدار