( مسألة 33 ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة
إشكال ( 1 ) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من
استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إن
كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ( 3 ) لعدم
الأمر به ، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا
إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها ،
وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب
إعادتها ( 4 ) وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ،
شرح
( 1 ) الجواز لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* إلا أن الإتيان به رجاء ثم بالغاية المستحبة كذلك خال من الإشكال .
( آل ياسين ) .
* لا يبعد الانتقال إلى التيمم . ( الجواهري ) .
* ضعيف . ( الحكيم ) .
* الجواز لا يخلو من قوة . ( الخوانساري ) .
* لا يخلو الجواز عن قوة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الانتقال لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) .
* وقد مر الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* مر حكم المسألة . ( الجواهري ) .
* قد مر أنه لا يبعد الصحة . ( الخوانساري ) .
* تقدم الكلام فيه . ( الخوئي ) .
( 4 ) في وجوب الإعادة مع صدق الضيق باعتقاده نظر بملاحظة كون المدار