أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ، ففي هذه الصورة يجب
استعماله في رفع الخبث ( 1 ) ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل ( 2 ) وهو التيمم ،
بخلاف رفع الخبث ، مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى ( 3 )
أن يرفع الخبث أولا ، ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم .
وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ( 4 ) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء
أو الغسل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع
الحدث ، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع
شرح
أو ترك شرط أو إيجاد مانع موجبا للانتقال إلى التيمم ، لا لما ذكره بل لاستفادة
ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه . ( الإمام الخميني ) .
* بل كل واجب ليس له بدل ، ولعل هذا مراد الماتن بقرينة تعليله لتقديم رفع
الخبث بأن الوضوء له بدل . ( الإصفهاني ) .
* بل مطلق الواجب . ( الحكيم ) .
( 1 ) على الأحوط والأظهر التخيير ( وفي حاشية أخرى : وجوب استعمال الماء
في رفع الخبث إذا دار الأمر بينه وبين الوضوء أو الغسل مبني على الاحتياط
كما تقدم ) ( الخوئي ) .
( 2 ) بل لأمر آخر . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل يصح على الأقوى وإن أثم . ( الجواهري ) .
* في إطلاقه نظر ، والتعليل ضعيف . ( الحكيم ) .
* بل يصح . ( الشيرازي ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* وللصحة وجه حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث .
( الخوئي ) .