تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ( 1 ) ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل ( 2 ) وهو التيمم ، بخلاف رفع الخبث ، مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى ( 3 ) أن يرفع الخبث أولا ، ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم . وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ( 4 ) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث ، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع
شرح
أو ترك شرط أو إيجاد مانع موجبا للانتقال إلى التيمم ، لا لما ذكره بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه . ( الإمام الخميني ) . * بل كل واجب ليس له بدل ، ولعل هذا مراد الماتن بقرينة تعليله لتقديم رفع الخبث بأن الوضوء له بدل . ( الإصفهاني ) . * بل مطلق الواجب . ( الحكيم ) . ( 1 ) على الأحوط والأظهر التخيير ( وفي حاشية أخرى : وجوب استعمال الماء في رفع الخبث إذا دار الأمر بينه وبين الوضوء أو الغسل مبني على الاحتياط كما تقدم ) ( الخوئي ) . ( 2 ) بل لأمر آخر . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل يصح على الأقوى وإن أثم . ( الجواهري ) . * في إطلاقه نظر ، والتعليل ضعيف . ( الحكيم ) . * بل يصح . ( الشيرازي ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . * وللصحة وجه حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث . ( الخوئي ) .