بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على
اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء
النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء
نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث
لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الوجه بناء على ما قويناه آنفا من الصلاة عاريا مع انحصار الساتر في
النجس . ( آل ياسين ) .
* بل هو الأقوى بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الساتر في
النجس . ( البروجردي ) .
* بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* وجيه . ( الحكيم ) .
* بل هو المتعين على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار .
( النائيني ) .
( 2 ) لا يبعد تقديم الصلاة بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين . ( الإصفهاني ) .
* مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة ، وإن كان
الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور .
( آقا ضياء ) .
* حيث إن الأقرب صحة فاقد الطهورين فلا إشكال في تعين الطاهر للشرب .
( الجواهري ) .
* والأقوى تقديم الصلاة بناء على بطلانها مع فقد الطهورين . ( الحكيم ) .
* لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة . ( الإمام الخميني ) .
* أظهره تقديم الصلاة عن طهارة . ( الخوئي ) .