تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه ( 1 ) . ( مسألة 24 ) : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الوجه بناء على ما قويناه آنفا من الصلاة عاريا مع انحصار الساتر في النجس . ( آل ياسين ) . * بل هو الأقوى بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الساتر في النجس . ( البروجردي ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . * وجيه . ( الحكيم ) . * بل هو المتعين على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يبعد تقديم الصلاة بناء على بطلان صلاة فاقد الطهورين . ( الإصفهاني ) . * مع استلزام ترك الشرب ضررا أو حرجا يقدم الشرب على الصلاة ، وإن كان الأحوط حينئذ الصلاة بلا طهور مع قضائها بعد الوقت عند التمكن من الطهور . ( آقا ضياء ) . * حيث إن الأقرب صحة فاقد الطهورين فلا إشكال في تعين الطاهر للشرب . ( الجواهري ) . * والأقوى تقديم الصلاة بناء على بطلانها مع فقد الطهورين . ( الحكيم ) . * لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة . ( الإمام الخميني ) . * أظهره تقديم الصلاة عن طهارة . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 181 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي