( مسألة 25 ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء
الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر ( 1 ) والانتقال إلى التيمم ، لكن
لا يخلو عن إشكال ( 2 ) والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق
كونه فاقد الماء ثم يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي
تقديم أيهما إشكال ( 3 ) .
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء
أو الغسل خروج وقت الصلاة ، ولو كان لوقوع جزء منها خارج
شرح
* الأقرب شرب الماء الطاهر والصلاة فاقدا للطهورين ثم القضاء خارج
الوقت على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* مع الشك في الأهم هنا وفي غيره يتخير . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقرب تقديم الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الأقوى تقديم الساتر والتيمم ، وكذا القبلة . ( الجواهري ) .
* والأظهر التخيير وكذا الحال في ما بعده . ( الخوئي ) .
( 3 ) والأقوى ترجيح القبلة . ( الحكيم ) .
* لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها وفي غيره محل تأمل ،
وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضا إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب ، وإذا
كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير . ( الإمام الخميني ) .
* إذا تمكن من الصلاة إلى أربع جهات وجب تحصيل الماء ، وإلا فالأقرب
تقديم القبلة . ( الشيرازي ) .
* إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب ، وإلا فالتيمم متعين .
( الگلپايگاني ) .