تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( مسألة 25 ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر ( 1 ) والانتقال إلى التيمم ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 2 ) والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال ( 3 ) . السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ، ولو كان لوقوع جزء منها خارج
شرح
* الأقرب شرب الماء الطاهر والصلاة فاقدا للطهورين ثم القضاء خارج الوقت على الأحوط . ( الشيرازي ) . * مع الشك في الأهم هنا وفي غيره يتخير . ( الفيروزآبادي ) . * الأقرب تقديم الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل الأقوى تقديم الساتر والتيمم ، وكذا القبلة . ( الجواهري ) . * والأظهر التخيير وكذا الحال في ما بعده . ( الخوئي ) . ( 3 ) والأقوى ترجيح القبلة . ( الحكيم ) . * لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها وفي غيره محل تأمل ، وإن لا يبعد تقديم القبلة أيضا إذا كان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب ، وإذا كان الطرف بين المشرق والمغرب فالظاهر التخيير . ( الإمام الخميني ) . * إذا تمكن من الصلاة إلى أربع جهات وجب تحصيل الماء ، وإلا فالأقرب تقديم القبلة . ( الشيرازي ) . * إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق والمغرب ، وإلا فالتيمم متعين . ( الگلپايگاني ) .