الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهم ، مع أن الأقوى بطلان
صلاة فاقد الطهورين ( 1 ) فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .
( مسألة 23 ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع
النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ،
ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ( 2 ) بل لا يبعد تقديم
الثاني ( 3 ) . نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وكان معه من الماء ما
يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال ( 4 )
شرح
( 1 ) يأتي الكلام فيه . ( الحكيم ) .
* سيأتي أن الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
( 2 ) فيتخير . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأقرب تقديم الأول . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر تقديم الأول . ( الإمام الخميني )
* تقديم الأول لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الأقرب تقديم الأول . ( الحكيم ) .
* بل الأول بناء على وجوب تقليل النجاسة كما مر منه في محله ، ولكن وجوبه
لا يخلو عن تأمل . ( آل ياسين ) .
* بل تقديم الأول . ( البروجردي ) .
* بل هو بعيد والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث وكذا
الحال فيما بعده . ( الخوئي ) .
* بل الأقرب تقديم رفع الخبث وتقليله . ( الشيرازي ) .
* الأوفق بالقواعد تقديم الأول . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) وهو الأقوى ، وقد مر وجوب الصلاة عاريا . ( الإمام الخميني ) .