تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهم ، مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ( 1 ) فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ . ( مسألة 23 ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ( 2 ) بل لا يبعد تقديم الثاني ( 3 ) . نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال ( 4 )
شرح
( 1 ) يأتي الكلام فيه . ( الحكيم ) . * سيأتي أن الأقرب الصحة . ( الجواهري ) . ( 2 ) فيتخير . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأقرب تقديم الأول . ( الإصفهاني ) . * الظاهر تقديم الأول . ( الإمام الخميني ) * تقديم الأول لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الأقرب تقديم الأول . ( الحكيم ) . * بل الأول بناء على وجوب تقليل النجاسة كما مر منه في محله ، ولكن وجوبه لا يخلو عن تأمل . ( آل ياسين ) . * بل تقديم الأول . ( البروجردي ) . * بل هو بعيد والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * بل الأقرب تقديم رفع الخبث وتقليله . ( الشيرازي ) . * الأوفق بالقواعد تقديم الأول . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) وهو الأقوى ، وقد مر وجوب الصلاة عاريا . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 180 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي