تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه ، وإن كان الظاهر جوازه ( 1 ) . ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه ، وكخوف حدوث مرض ( 2 ) ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها ( 3 ) وإن كان لا يجوز قتلها ( 4 ) أيضا ،
شرح
( 1 ) الظاهر عدم جوازه . ( الحكيم ) . * فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * بل لا يجوز التيمم إلا حيث يجب الحفظ على الأقوى . ( آل ياسين ) . * عدم الجواز أظهر . ( الجواهري ) . * فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * جواز التيمم فيما مثل به إشكال . نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير وإن لم يجب عليه . ( الگلپايگاني ) . * جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل . نعم في غير المؤذي من الحيوان الغير المحترم لا يبعد جوازه . ( النائيني ) . ( 2 ) يختص ذلك به . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا كانت كذلك لزمت الطهارة المائية إذا لم يكن في تلف النفس حرج أو ضرر مالي . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعي . ( الإمام الخميني ) . * هذا مناف لما ذكر آنفا من أن هذا القسم يجوز قتله . ( الإصفهاني ) .