وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن
وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي
لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها
لا يوجبه ، وإن كان الظاهر جوازه ( 1 ) .
ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله
كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه ، وكخوف حدوث
مرض ( 2 ) ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس
المحترمة التي لا يجب حفظها ( 3 ) وإن كان لا يجوز قتلها ( 4 ) أيضا ،
شرح
( 1 ) الظاهر عدم جوازه . ( الحكيم ) .
* فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يجوز التيمم إلا حيث يجب الحفظ على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* عدم الجواز أظهر . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* جواز التيمم فيما مثل به إشكال . نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير
وإن لم يجب عليه . ( الگلپايگاني ) .
* جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل . نعم في غير المؤذي من الحيوان
الغير المحترم لا يبعد جوازه . ( النائيني ) .
( 2 ) يختص ذلك به . ( الحكيم ) .
( 3 ) إذا كانت كذلك لزمت الطهارة المائية إذا لم يكن في تلف النفس حرج أو
ضرر مالي . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعي . ( الإمام الخميني ) .
* هذا مناف لما ذكر آنفا من أن هذا القسم يجوز قتله . ( الإصفهاني ) .