المتنجس ( 1 ) وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ، فيستعمل
الماء الطاهر في الوضوء مثلا ، ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ،
بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضي ( 2 ) وإبقاء
الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من
شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه ( 3 ) الماء
النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه
لا يجب منعه ( 4 ) .
السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب
أهم ( 5 ) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر
شرح
( 1 ) مر حرمة إشرابه . ( الجواهري ) .
( 2 ) فيه تأمل ، والفرق بينه وبين الصورة التالية محل النظر . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر كما يفهم مما ورد في وجوب الإعلام بالنجاسة في بيع الدهن
المتنجس . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه أيضا نظر ، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة .
( آقا ضياء ) .
* بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتى يضطر بنفسه إلى شرب النجس
ولا يجب عليه رفع اضطراره . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال ، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه من شرب
النجس . نعم لو كان معذورا من غير جهة الاضطرار من غفلة أو غيرها فلا يبعد
عدم وجوب منعه أو إعلامه . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر كما تقدم . ( الحكيم ) .
* مع اضطراره إليه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعي من ترك واجب أو فعل محرم