تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المتنجس ( 1 ) وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ، ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضي ( 2 ) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه ( 3 ) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه ( 4 ) . السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم ( 5 ) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر
شرح
( 1 ) مر حرمة إشرابه . ( الجواهري ) . ( 2 ) فيه تأمل ، والفرق بينه وبين الصورة التالية محل النظر . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر كما يفهم مما ورد في وجوب الإعلام بالنجاسة في بيع الدهن المتنجس . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه أيضا نظر ، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة . ( آقا ضياء ) . * بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتى يضطر بنفسه إلى شرب النجس ولا يجب عليه رفع اضطراره . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال ، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه من شرب النجس . نعم لو كان معذورا من غير جهة الاضطرار من غفلة أو غيرها فلا يبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر كما تقدم . ( الحكيم ) . * مع اضطراره إليه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعي من ترك واجب أو فعل محرم
العروة الوثقى — صفحة 178 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي