تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وفي بعضها يحرم حفظه ، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل ، كما في النفوس التي يجب إتلافها ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم ، وفي الثانية يجوز ( 1 ) ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا ، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل . ( مسألة 22 ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش ( 2 ) فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء
شرح
( 1 ) قد مر التأمل فيه . ( الإصفهاني ) . * في جواز التيمم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه في تيممه نظر لصدق الوجدان حينئذ جزما . ( آقا ضياء ) . * الظاهر أنه لا يجوز ويجب الوضوء أو الغسل . ( الحكيم ) . * إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدم التأمل فيه ، ولا تخلو عبارته من نوع تشويش . ( الإمام الخميني ) . * ما لا يبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان فينتقل التكليف إلى التيمم ، أما التخيير بين الطهارتين مع التمكن من الماء عقلا وشرعا فقد تقدم أنه لا يبعد القطع بعدمه . ( النائيني ) . ( 2 ) إن كان الطفل مرتبطا به وهو يمونه فلا إشكال في وجوب التيمم وإبقاء الماء الطاهر له ، بل لا يخلو من قوة في غيره أيضا إذا توقف حفظه عليه ، وكذا الرفيق . ( البروجردي ) .