بذلك ، بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال ( 1 ) يوجب الخوف حتى إذا كان
موهوما ( 2 ) فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما ،
فيتيمم حينئذ وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة ، وإن
لم تكن مرتبطة به ( 3 ) .
شرح
( 1 ) عقلائي يعتني به العقلاء ولو مع موهوميته لأجل أهمية المحتمل .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إن كان مما يعتني به العقلاء . ( الشيرازي ) .
* بشرط أن يكون عقلائيا . ( النائيني ) .
( 3 ) ما يكون خوف حدوثه فيما بعد مسوغا للتيمم فعلا هو قلة الماء عما يحتاج
إليه بنفسه أو بما يرتبط به من الحيوان والإنسان المحترم وغيره ، بل ولو كان
واجب القتل دون ما لا يرتبط به . نعم إذا عرض لشخص عطش مهلك فعلا
وكان واجب الحفظ أو جائزه تعين أو جاز صرف الماء إليه والتيمم ، مرتبطا
كان أو غيره . ( البروجردي ) .
* إذا كان صرف الماء يؤدي إلى تلفها ، أما إذا كان يؤدي إلى مرضها أو وقوعها
في الحرج فلا يشرع التيمم ، فمرجع هذا المسوغ أن يكون صرف الماء مؤديا
إلى وقوع الحرام أو الوقوع في الضرر المالي أو البدني أو الحرج . والأول يعم
نفسه وغيرها ، والباقي يختص به . ( الحكيم ) .
* لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قوة ، هذا في غير الإنسان وبعض
الحيوانات المحترمة الغالية القيمة التي لم تعد للذبح ، وأما فيهما فينتقل إلى
التيمم . ( الإمام الخميني ) .
* والفرق بين المرتبطة وغيرها أن في الأولى خوف المشقة حتى بالنسبة إلى
دوابه ، وفي الثانية لا يكفي إلا خوف الهلاك من غير فرق بين واجب الحفظ
وجائزة . نعم حفظ الماء في الأول واجب وفي الثاني جائز . ( الگلپايگاني ) .