تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بذلك ، بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال ( 1 ) يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما ( 2 ) فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما ، فيتيمم حينئذ وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة ، وإن لم تكن مرتبطة به ( 3 ) .
شرح
( 1 ) عقلائي يعتني به العقلاء ولو مع موهوميته لأجل أهمية المحتمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إن كان مما يعتني به العقلاء . ( الشيرازي ) . * بشرط أن يكون عقلائيا . ( النائيني ) . ( 3 ) ما يكون خوف حدوثه فيما بعد مسوغا للتيمم فعلا هو قلة الماء عما يحتاج إليه بنفسه أو بما يرتبط به من الحيوان والإنسان المحترم وغيره ، بل ولو كان واجب القتل دون ما لا يرتبط به . نعم إذا عرض لشخص عطش مهلك فعلا وكان واجب الحفظ أو جائزه تعين أو جاز صرف الماء إليه والتيمم ، مرتبطا كان أو غيره . ( البروجردي ) . * إذا كان صرف الماء يؤدي إلى تلفها ، أما إذا كان يؤدي إلى مرضها أو وقوعها في الحرج فلا يشرع التيمم ، فمرجع هذا المسوغ أن يكون صرف الماء مؤديا إلى وقوع الحرام أو الوقوع في الضرر المالي أو البدني أو الحرج . والأول يعم نفسه وغيرها ، والباقي يختص به . ( الحكيم ) . * لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قوة ، هذا في غير الإنسان وبعض الحيوانات المحترمة الغالية القيمة التي لم تعد للذبح ، وأما فيهما فينتقل إلى التيمم . ( الإمام الخميني ) . * والفرق بين المرتبطة وغيرها أن في الأولى خوف المشقة حتى بالنسبة إلى دوابه ، وفي الثانية لا يكفي إلا خوف الهلاك من غير فرق بين واجب الحفظ وجائزة . نعم حفظ الماء في الأول واجب وفي الثاني جائز . ( الگلپايگاني ) .