( مسألة 21 ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه
بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده ( 1 ) كما مر ، لكن يجوز له
الجماع مع عدم إمكان الغسل ( 2 ) والفارق وجود النص في الجماع ، ومع
ذلك الأحوط تركه أيضا .
الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله ( 3 ) وإن لم يكن ضرر
أو خوفه .
الخامس : الخوف من استعمال الماء ( 4 ) على نفسه أو أولاده وعياله
أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش
أو حدوث مرض ( 5 ) بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم
شرح
( 1 ) تقدم المنع عنه . ( النائيني ) .
* مر الحكم فيه . ( الجواهري ) .
* وقد مر أن الجواز لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لفقد الماء ، أما إذا كان لغيره من الأعذار ففيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) إن كان مما لا يتحمل عادة . ( البروجردي )
( 4 ) الخوف المسوغ للتيمم إنما يتحقق في موارد :
الأول : أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلا أو فيما بعد من
عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج .
الثاني : أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه .
الثالث : أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع في
الضرر أو الحرج ، وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في
الطهارة ، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن . ( الخوئي ) .
( 5 ) هذا وما بعده يختص به ولا يكفي في مشروعية التيمم إذا كان متعلقا بغيره .
( الحكيم ) .