تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 21 ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده ( 1 ) كما مر ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ( 2 ) والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا . الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله ( 3 ) وإن لم يكن ضرر أو خوفه . الخامس : الخوف من استعمال الماء ( 4 ) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض ( 5 ) بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم
شرح
( 1 ) تقدم المنع عنه . ( النائيني ) . * مر الحكم فيه . ( الجواهري ) . * وقد مر أن الجواز لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لفقد الماء ، أما إذا كان لغيره من الأعذار ففيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 3 ) إن كان مما لا يتحمل عادة . ( البروجردي ) ( 4 ) الخوف المسوغ للتيمم إنما يتحقق في موارد : الأول : أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلا أو فيما بعد من عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج . الثاني : أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه . الثالث : أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج ، وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة ، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن . ( الخوئي ) . ( 5 ) هذا وما بعده يختص به ولا يكفي في مشروعية التيمم إذا كان متعلقا بغيره . ( الحكيم ) .