تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وجب التيمم وصح عمله ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا ( 1 ) فالأولى الجمع بينه وبين التيمم ( 2 ) بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .
شرح
( 1 ) في هذا الحكم نظر من وجهين : الأول : أن أدلة رفع الضرر مطلقة من حيث السبب القهري أو الاختياري . الثاني : ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة التالية ( 21 ) من وجود النص في جواز الجنابة لمن يعلم بعدم تمكنه من استعمال الماء ، وظاهره إطلاق الجواز في الوقت وقبله ، وهو موافق للقاعدة ، فإن إطلاق أدلة بدلية التراب عن الماء مثل : " التراب أحد الطهورين " و " يكفيك الصعيد عشر سنين " تقتضي جوازه في الوضوء والغسل ، والنص مؤكد للقاعدة لا مخالف . وظهر مما ذكرنا أنه لا يجوز الغسل ولا الوضوء مع الضرر مطلقا ، وأنه يجوز للمتطهر أن يحدث بالأكبر أو الأصغر مطلقا قبل الوقت وفي الوقت مع تمكنه من استعمال الماء ومع عدمه . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل . ( الإمام الخميني ) . * مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولوية . ( الخوانساري ) . * لا وجه لهذه الأولوية مع احتمال الحرمة . ( الإصفهاني ) . * مع البناء على وجوب التيمم لا وجه لهذه الأولوية للجزم بعدم صحة غسله حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة . ( آقا ضياء ) . * لا وجه للأولوية المزبورة مع فرض الضرر ، نعم لا بأس برعاية الأولوية الثانية . ( آل ياسين ) . * فيه منع ، ويقتصر على التيمم . ( الحكيم ) . * إذا كان الضرر المترتب على الغسل مما يحرم إيجاده ، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا كما ربما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور ، فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر بل يتعين عليه التيمم . ( الخوئي ) .