أو الغسل . وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده
صح ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ( 1 ) . وأما إذا توضأ أو
اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح ، وإن تبين عدمه ( 2 ) كما أنه إذا
تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده ( 3 ) .
( مسألة 20 ) : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا
شرح
( 1 ) لا يترك في الصورة الأولى . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* لا يترك في الثانية . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة والتيمم في ما بعدها مع حصول
قصد القربة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد الصحة مع تحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .
* إلا إذا حصل منه قصد القربة ، وكذا في الفرع الثاني . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر الصحة إذا حصل له قصد القربة ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
( 3 ) الظاهر الصحة مع حصول نية القربة إن تبين عدمه وصحة التيمم إن تبين
وجوده لو فرض حصول قصد القربة . ( الإمام الخميني ) .
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا
حصل منه قصد القربة غير بعيدة . ( الخوانساري ) .
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا
حصل منه قصد القربة غير بعيدة ، وإن كان الأحوط ما ذكر في المتن في
الصورتين . ( الإصفهاني ) .
* الصحة لا تخلو عن قوة في الصورتين مع حصول نية القربة . ( الجواهري ) .
* الظاهر الصحة مع تبين وجوده وتحقق القربة . ( الفيروزآبادي ) .