تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
أو الغسل . وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ( 1 ) . وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح ، وإن تبين عدمه ( 2 ) كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده ( 3 ) . ( مسألة 20 ) : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا
شرح
( 1 ) لا يترك في الصورة الأولى . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * لا يترك في الثانية . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة والتيمم في ما بعدها مع حصول قصد القربة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * لا يبعد الصحة مع تحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . * إلا إذا حصل منه قصد القربة ، وكذا في الفرع الثاني . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر الصحة إذا حصل له قصد القربة ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . ( 3 ) الظاهر الصحة مع حصول نية القربة إن تبين عدمه وصحة التيمم إن تبين وجوده لو فرض حصول قصد القربة . ( الإمام الخميني ) . * صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة . ( الخوانساري ) . * صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة ، وإن كان الأحوط ما ذكر في المتن في الصورتين . ( الإصفهاني ) . * الصحة لا تخلو عن قوة في الصورتين مع حصول نية القربة . ( الجواهري ) . * الظاهر الصحة مع تبين وجوده وتحقق القربة . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 172 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي