( مسألة 18 ) : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في
المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن
كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ( 1 ) وأما إذا لم يكن استعمال
الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين
مثلا فلا يبعد الصحة ( 2 ) وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من
باب الرخصة لا العزيمة ( 3 ) ولكن الأحوط ترك الاستعمال ( 4 ) وعدم
الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا .
( مسألة 19 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح
تيممه ( 5 ) وصلاته ( 6 ) . نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء
شرح
( 1 ) على الأحوط إلا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ولا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر . ( الخوئي ) .
* في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر . ( الشيرازي ) .
( 2 ) والأقرب البطلان . ( آل ياسين ) .
* بعيد غايته ، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية . ( النائيني ) .
( 3 ) محل إشكال لا يترك الاحتياط الآتي ، بل كونه عزيمة على الأقرب
والبطلان لا يخلو من وجه قوي . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 5 ) إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد
التفاته ، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين
تيممه مضيقا لا حين التفاته . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) فيه إشكال ، والاحتياط بالإعادة لا يترك . ( الخوئي ) .