تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( مسألة 18 ) : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ( 1 ) وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة ( 2 ) وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ( 3 ) ولكن الأحوط ترك الاستعمال ( 4 ) وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا . ( مسألة 19 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه ( 5 ) وصلاته ( 6 ) . نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء
شرح
( 1 ) على الأحوط إلا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ولا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر . ( الخوئي ) . * في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) والأقرب البطلان . ( آل ياسين ) . * بعيد غايته ، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية . ( النائيني ) . ( 3 ) محل إشكال لا يترك الاحتياط الآتي ، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قوي . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 5 ) إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد التفاته ، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين تيممه مضيقا لا حين التفاته . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) فيه إشكال ، والاحتياط بالإعادة لا يترك . ( الخوئي ) .