( مسألة 17 ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ( 1 ) كما أنه لو وهبه
غيره بلا منة ( 2 ) ولا ذلة وجب القبول .
الثالث : الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف
أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه
أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من
الشين الذي يكون تحمله شاقا ( 3 ) تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من
الخشونة المشوهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقق الجلد ، وخروج الدم ،
ويكفي الظن بالمذكورات ، أو الاحتمال ( 4 ) الموجب للخوف ، سواء
حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقا أو كافرا ،
ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير
الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء
وجب ولم ينتقل إلى التيمم .
شرح
عليه التمكن من تحصيله فيجب مقدمة للواجب . ( آقا ضياء ) .
* بل جوازه مع العلم لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) .
* إذا كان عدم الوفاء حرجا . ( الحكيم ) .
( 1 ) في إطلاقه تأمل بل منع ( آل ياسين ) .
( 2 ) توجب الحرج . ( الحكيم ) .
( 3 ) إذا كانت بحيث لا تتحمل عادة . ( البروجردي ) .
* مشقة لا يقدم عليها العقلاء . ( الحكيم ) .
* إذا كانت بحيث لا تتحمل عادة . ( الخوانساري ) .
( 4 ) الناشئ من منشأ يعتني به العقلاء . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان له منشأ يعتني العقلاء بمثله . ( البروجردي ) .