تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 17 ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ( 1 ) كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ( 2 ) ولا ذلة وجب القبول . الثالث : الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا ( 3 ) تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقق الجلد ، وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات ، أو الاحتمال ( 4 ) الموجب للخوف ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقا أو كافرا ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم .
شرح
عليه التمكن من تحصيله فيجب مقدمة للواجب . ( آقا ضياء ) . * بل جوازه مع العلم لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) . * إذا كان عدم الوفاء حرجا . ( الحكيم ) . ( 1 ) في إطلاقه تأمل بل منع ( آل ياسين ) . ( 2 ) توجب الحرج . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا كانت بحيث لا تتحمل عادة . ( البروجردي ) . * مشقة لا يقدم عليها العقلاء . ( الحكيم ) . * إذا كانت بحيث لا تتحمل عادة . ( الخوانساري ) . ( 4 ) الناشئ من منشأ يعتني به العقلاء . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان له منشأ يعتني العقلاء بمثله . ( البروجردي ) .