تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط القضاء . ( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله ( 1 ) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل . ( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين ( 2 ) . الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب ( 3 ) وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره . ( مسألة 16 ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله ، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) المعتد به . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) ولو كان في كل جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة ، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين . ( الإمام الخميني ) . * والأحوط الطلب بمقدار غلوتين . ( الخوانساري ) . ( 3 ) مع عدم فساده به . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا استلزم ترك وفائه حرجا أو خوف ضرر من جهة أخرى وإلا فيصدق