الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته ، وإن كان
الأحوط القضاء .
( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله ( 1 ) من
لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج
ومشقة لا تتحمل .
( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها
سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين ( 2 ) .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من
سبع أو لص ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ،
وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب ( 3 ) وإخراجه بعد
جذبه الماء وعصره .
( مسألة 16 ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو
نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو
بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله ، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا ، كما أنه
لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان
الوفاء لم يجب ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) المعتد به . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) ولو كان في كل جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة ، لكن
لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين . ( الإمام الخميني ) .
* والأحوط الطلب بمقدار غلوتين . ( الخوانساري ) .
( 3 ) مع عدم فساده به . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا استلزم ترك وفائه حرجا أو خوف ضرر من جهة أخرى وإلا فيصدق