باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده ، وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب
الإعادة أو القضاء .
( مسألة 13 ) : لا يجوز إراقة الماء ( 1 ) الكافي للوضوء أو الغسل بعد
دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ( 2 ) ولو كان على وضوء
لا يجوز له إبطاله ( 3 ) إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم
الإراقة ( 4 ) وعدم الإبطال قبل الوقت أيضا ( 5 ) مع العلم بعدم وجدانه بعد
شرح
( 1 ) بل يجوز في وجه ، وكذا الإبطال ، على احتياط فيهما لا ينبغي تركه .
( آل ياسين ) .
( 2 ) أو قامت أمارة معتبرة عليه ، وكذا في الفرع الآتي ، والأحوط عدم الإراقة مع
الاحتمال العقلائي لعدمه . ( الإمام الخميني ) .
* بل أو احتمل عدمه . ( الخوانساري ) .
( 3 ) فيه تأمل ، والأقرب الجواز . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) بل لا يخلو من قوة ، ومع الاحتمال الأحوط تركه . ( الإمام الخميني ) .
* جواز الإراقة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) جواز الإبطال لا يخلو عن وجه لظهور قوله : " إذا دخل الوقت وجب
الطهور " في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه . نعم بالنسبة
إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه أمكن إثبات وجوبه من إطلاق التكليف من
جهته ، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من سائر
الجهات ، ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط والوقت في
الواجب المشروط أيضا ، ومن هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء وإبطال
الوضوء ، ولولا الإجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل
المقام لكان مقتضى الإطلاقات حرمته أيضا . ( آقا ضياء ) .