تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أو القضاء ( 1 ) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ( 2 ) وأما إذا ترك الطلب
شرح
صلى فيه وكان الوقت في الحال واسعا ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمم وإعادة الصلاة ، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأول فالظاهر صحة صلاته ، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائية مع التمكن منها ، وإلا فالأحوط تجديد الطهارة المائية أو التيمم لإعادة الصلاة ، ومع الشك فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائية أو التيمم . والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ، ويحتاط به فيما يحتاط بها . ( الإمام الخميني ) . * إذا تبين له السعة في مكان صلى فيه فليجدد الطلب ، فإن لم يجد ماء بنى على صحة صلاته وإلا أعادها ، وإن كان في غير ذلك المكان فإن علم بأنه لو كان طالبا له لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم كما أنه لو كان قاطعا بأنه لو طلب ما ظفر به صحت صلاته ولا يعيدها ، وأما مع الاشتباه واحتمال الأمرين ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الإصفهاني ) . * بل هي بعيدة . ( الخوئي ) . فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) بل ولا بالقضاء أيضا لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه . ( آقا ضياء ) . * والقضاء أيضا . ( آل ياسين ) . * ولا بالقضاء . ( الحائري ) .