أو القضاء ( 1 ) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ( 2 ) وأما إذا ترك الطلب
شرح
صلى فيه وكان الوقت في الحال واسعا ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمم
وإعادة الصلاة ، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب
في المكان الأول فالظاهر صحة صلاته ، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة
مع الطهارة المائية مع التمكن منها ، وإلا فالأحوط تجديد الطهارة المائية أو
التيمم لإعادة الصلاة ، ومع الشك فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد
الطهارة المائية أو التيمم . والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء
فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ، ويحتاط به فيما يحتاط بها . ( الإمام الخميني ) .
* إذا تبين له السعة في مكان صلى فيه فليجدد الطلب ، فإن لم يجد ماء بنى
على صحة صلاته وإلا أعادها ، وإن كان في غير ذلك المكان فإن علم بأنه لو
كان طالبا له لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير
قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم كما أنه لو كان قاطعا بأنه لو طلب ما ظفر
به صحت صلاته ولا يعيدها ، وأما مع الاشتباه واحتمال الأمرين ففيه إشكال
فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الإصفهاني ) .
* بل هي بعيدة . ( الخوئي ) .
فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) بل ولا بالقضاء أيضا لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد
للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه . ( آقا ضياء ) .
* والقضاء أيضا . ( آل ياسين ) .
* ولا بالقضاء . ( الحائري ) .