( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى
صحة صلاته حينئذ ، وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء
خصوصا في الفرض المذكور .
( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن
تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة ( 1 ) مع تبين عدم
الماء ( 2 ) فالأقوى صحتها ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم
تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة
صحت صلاته ( 4 ) ولا يجب القضاء أو الإعادة ( 5 ) .
( مسألة 12 ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى
ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته ( 6 ) وإن كان الأحوط الإعادة
شرح
وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء لأهمية الوقت من
الطهور جزما . ( آقا ضياء ) .
* أو خوفه . ( آل ياسين ) .
( 1 ) أو أتى بالصلاة برجاء الواقع . ( الحائري ) .
( 2 ) أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأحوط الإعادة . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى بطلانها . ( النائيني ) .
( 4 ) بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه ، وإلا فلا
وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي