تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ ، وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور . ( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة ( 1 ) مع تبين عدم الماء ( 2 ) فالأقوى صحتها ( 3 ) . ( مسألة 11 ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ( 4 ) ولا يجب القضاء أو الإعادة ( 5 ) . ( مسألة 12 ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته ( 6 ) وإن كان الأحوط الإعادة
شرح
وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء لأهمية الوقت من الطهور جزما . ( آقا ضياء ) . * أو خوفه . ( آل ياسين ) . ( 1 ) أو أتى بالصلاة برجاء الواقع . ( الحائري ) . ( 2 ) أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل الأحوط الإعادة . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * بل الأقوى بطلانها . ( النائيني ) . ( 4 ) بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه ، وإلا فلا وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي