الاحتياط بالإعادة ( 1 ) وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في
وجوبه مع الاحتمال المذكور .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها
من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ، إن لم يحتمل العثور ( 2 )
مع الإعادة ، وإلا فالأحوط الإعادة ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرمي ( 4 ) والقوس والهواء والرامي هو
المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
( مسألة 8 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ( 5 ) .
شرح
( 1 ) مع احتمال ماء جديد بعد الفحص . ( الحائري ) .
( 2 ) احتمالا معتدا به على ما سبق . ( الحكيم ) .
( 3 ) إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم ، وتقدم أن لعدم الوجوب مطلقا
وجها . ( الإمام الخميني ) .
* عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* إن احتمل العثور على ماء جديد . ( الحائري ) .
* والأظهر عدم وجوبها . ( الخوئي ) .
* والأقوى العدم . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) ويتقدر بقدره ، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا ، وإذا ضاق عن تمام
الطلب يسقط بمقداره . ( الإمام الخميني ) .
* بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته ، ولا يجدي في المقام عموم
" من أدرك " لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا ، فمهما
لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزل إلى الترابية ،