تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الاحتياط بالإعادة ( 1 ) وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور . ( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ، إن لم يحتمل العثور ( 2 ) مع الإعادة ، وإلا فالأحوط الإعادة ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرمي ( 4 ) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . ( مسألة 8 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ( 5 ) .
شرح
( 1 ) مع احتمال ماء جديد بعد الفحص . ( الحائري ) . ( 2 ) احتمالا معتدا به على ما سبق . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم ، وتقدم أن لعدم الوجوب مطلقا وجها . ( الإمام الخميني ) . * عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * إن احتمل العثور على ماء جديد . ( الحائري ) . * والأظهر عدم وجوبها . ( الخوئي ) . * والأقوى العدم . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) ويتقدر بقدره ، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا ، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره . ( الإمام الخميني ) . * بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته ، ولا يجدي في المقام عموم " من أدرك " لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا ، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزل إلى الترابية ،