تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا . ( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص ( 1 ) حتى يتيقن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية . ( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه ( 2 ) لو أعاده إشكال ( 3 ) فلا يترك
شرح
* إن كان إخباره مفيدا للاطمئنان . ( البروجردي ) . * بل كفاية طلب الغير إذا كان موثوقا وإن لم يكن بنحو النيابة . ( الحكيم ) . ( 1 ) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا . ( الخوئي ) . ( 2 ) لأجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا ، فإذا احتمل كون الماء موجودا حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أقربه الكفاية . ( الجواهري ) . * الظاهر عدم وجوب الإعادة إلا مع احتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به . ( الحكيم ) . * أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة . ( الخوئي ) . * غير موجه وإن كان الاحتياط حسنا . ( الگلپايگاني ) . * لا يبعد عدم وجوب الإعادة إذا كان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حين الطلب ، وكذا مع احتمال تجدده من دون أمارة عليه . نعم لو احتمل التجدد مع وجود أمارة ظنية عليه فالظاهر وجوب الإعادة ، وهكذا الحكم في المسألة التالية . ( الإصفهاني ) . * وفي كفاية الطلب السابق قوة ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .