المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا
بعد كونه أمينا موثقا .
( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة
وجب الفحص ( 1 ) حتى يتيقن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية
المقدارين خاص بالبرية .
( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد
دخول الوقت مع احتمال العثور عليه ( 2 ) لو أعاده إشكال ( 3 ) فلا يترك
شرح
* إن كان إخباره مفيدا للاطمئنان . ( البروجردي ) .
* بل كفاية طلب الغير إذا كان موثوقا وإن لم يكن بنحو النيابة . ( الحكيم ) .
( 1 ) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا . ( الخوئي ) .
( 2 ) لأجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا ، فإذا احتمل كون الماء موجودا حين
الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم
وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) أقربه الكفاية . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم وجوب الإعادة إلا مع احتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به .
( الحكيم ) .
* أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة . ( الخوئي ) .
* غير موجه وإن كان الاحتياط حسنا . ( الگلپايگاني ) .
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة إذا كان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده
حين الطلب ، وكذا مع احتمال تجدده من دون أمارة عليه . نعم لو احتمل
التجدد مع وجود أمارة ظنية عليه فالظاهر وجوب الإعادة ، وهكذا الحكم في
المسألة التالية . ( الإصفهاني ) .
* وفي كفاية الطلب السابق قوة ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .