تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد . ( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ( 1 ) وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب . ( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين ( 3 ) إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ( 4 ) ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به ( 5 ) . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ( 6 ) ، وعدم وجوب
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) الأقرب السقوط مع حصول اليأس ، والعدم مع العدم . ( الجواهري ) . * الأظهر العدم . ( الحكيم ) . * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) تقدم التأمل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البينة . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا وإلا ففيه إشكال كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 5 ) الظاهر جواز تركه . ( الحكيم ) . * مع حصول الاطمئنان بقوله . ( الخوانساري ) . * الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا . ( الفيروزآبادي ) . * إذا حصل منه الاطمئنان . ( الجواهري ) . ( 6 ) كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل . ( الإمام الخميني ) .