ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها
سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ( 1 ) وفي
الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب .
( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين ( 3 )
إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ( 4 ) ولا يترك الاحتياط في شهادة
عدل واحد به ( 5 ) .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ( 6 ) ، وعدم وجوب
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) الأقرب السقوط مع حصول اليأس ، والعدم مع العدم . ( الجواهري ) .
* الأظهر العدم . ( الحكيم ) .
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) تقدم التأمل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البينة . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا وإلا ففيه إشكال كما تقدم .
( الحكيم ) .
( 5 ) الظاهر جواز تركه . ( الحكيم ) .
* مع حصول الاطمئنان بقوله . ( الخوانساري ) .
* الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا حصل منه الاطمئنان . ( الجواهري ) .
( 6 ) كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل . ( الإمام الخميني ) .